المادة 1
رخص للسيد «اكرم انطوان سيدي» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الكندية.
مرسوم Decree No. 5825 30/10/2019
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد «أكرم انطوان سيدي» المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 3538/2030 تاريخ 12/12/2018 والوارد بواسطة قنصلية لبنان في نيويورك بتاريخ 9/11/2018 تحت رقم 1104/3 والمتضمن طلب التنازل عن الجنسية اللبنانية للاحتفاظ بالجنسية الكندية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيد «اكرم انطوان سيدي» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الكندية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 تشرين الأول 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن