المادة 1
رخص للسيد «ريتشارد جان بول البرشه» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الاسترالية.
مرسوم Decree No. 5826 30/10/2019
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد «ريتشارد جان بول البرشه» المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 873/2030 تاريخ 26/3/2019 والوارد بواسطة قنصلية لبنان العامة في ملبورن بتاريخ 13/2/2019 تحت رقم 114/3 والمتضمن طلب الترخيص له بالاحتفاظ بالجنسية الاسترالية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيد «ريتشارد جان بول البرشه» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الاسترالية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 تشرين الأول 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن