All legislation

مرسوم Decree No. 5826 30/10/2019

الترخيص للبناني باكتساب الجنسية الاسترالية

Type
مرسوم · Decree
Number
5826
Date
30/10/2019
Official Gazette
Issue 52, 07/11/2019, p. 3781
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5826 تاريخ 30/10/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيد «ريتشارد جان بول البرشه» المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 873/2030 تاريخ 26/3/2019 والوارد بواسطة قنصلية لبنان العامة في ملبورن بتاريخ 13/2/2019 تحت رقم 114/3 والمتضمن طلب الترخيص له بالاحتفاظ بالجنسية الاسترالية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيد «ريتشارد جان بول البرشه» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الاسترالية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 تشرين الأول 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن