المادة 1
رخص للسيد «بطرس محسن مجلي» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الأسترالية.
مرسوم Decree No. 5827 30/10/2019
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد «بطرس محسن مجلي» المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 174/2030 تاريخ 22/1/2019 والوارد بواسطة قنصلية لبنان العامة في سدني بتاريخ 4/12/2018 تحت رقم 1873/3 والمتضمن طلب الترخيص له باكتساب الجنسية الأسترالية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيد «بطرس محسن مجلي» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الأسترالية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 تشرين الأول 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن