All legislation

مرسوم Decree No. 5828 30/10/2019

الترخيص للبناني باكتساب الجنسية الالمانية

Type
مرسوم · Decree
Number
5828
Date
30/10/2019
Official Gazette
Issue 52, 07/11/2019, p. 3781-3782
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5828 تاريخ 30/10/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيدة «انا اندرياس غويفا» المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 1675/2030 تاريخ 22/7/2016 والمتضمن طلب التنازل عن الجنسية اللبنانية للاحتفاظ بالجنسية الألمانية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيدة «أنا اندرياس غويفا» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الألمانية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 تشرين الأول 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن