المادة 1
رخص للسيدة «أنا اندرياس غويفا» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الألمانية.
مرسوم Decree No. 5828 30/10/2019
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيدة «انا اندرياس غويفا» المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 1675/2030 تاريخ 22/7/2016 والمتضمن طلب التنازل عن الجنسية اللبنانية للاحتفاظ بالجنسية الألمانية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيدة «أنا اندرياس غويفا» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الألمانية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 تشرين الأول 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن