All legislation

مرسوم Decree No. 5829 30/10/2019

الترخيص للبنانية باكتساب الجنسية الالمانية

Type
مرسوم · Decree
Number
5829
Date
30/10/2019
Official Gazette
Issue 52, 07/11/2019, p. 3782
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5829 تاريخ 30/10/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيدة «كيرستن مارغوت فالتر فاغنر» المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 1490/2030 تاريخ 20/5/2019 والوارد بواسطة دائرة نفوس بيروت بتاريخ 17/4/2019 تحت رقم 229/2019 والمتضمن طلب التنازل عن الجنسية اللبنانية للاحتفاظ بالجنسية الالمانية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيدة «كيرستن مارغوت فالتر فاغنر» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الالمانية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 تشرين الأول 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحنس