المادة 1
رخص للسيدة «كيرستن مارغوت فالتر فاغنر» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الالمانية.
مرسوم Decree No. 5829 30/10/2019
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيدة «كيرستن مارغوت فالتر فاغنر» المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 1490/2030 تاريخ 20/5/2019 والوارد بواسطة دائرة نفوس بيروت بتاريخ 17/4/2019 تحت رقم 229/2019 والمتضمن طلب التنازل عن الجنسية اللبنانية للاحتفاظ بالجنسية الالمانية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيدة «كيرستن مارغوت فالتر فاغنر» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الالمانية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 تشرين الأول 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحنس