المادة 1
رخص للسيدة «مشاءالله محمد الأمين» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
مرسوم Decree No. 5830 30/10/2019
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيدة «مشاءالله محمد الأمين» المسجل لدى المديرية
العامة للأحوال الشخصية بالرقم 2287/2030 تاريخ 29/8/2017 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في فيينا بتاريخ 14/6/2017 تحت رقم 440/3 والمتضمن طلب الترخيص لها باكتساب الجنسية النمساوية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيدة «مشاءالله محمد الأمين» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 تشرين الأول 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن