المادة 1
رخص للسيدة "مرفت احمد فؤاد البزري" من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
مرسوم Decree No. 5831 30/10/2019
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيدة «مرفت أحمد فؤاد البزري» المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 1543/2030 تاريخ 23/5/2019 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في فيينا بتاريخ 5/4/2019 تحت رقم 535/3 والمتضمن طلب الترخيص لها باكتساب الجنسية النمساوية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيدة "مرفت احمد فؤاد البزري" من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 تشرين الأول 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن