المادة 1
رخص للسيد «ايمن سعيد الجبه له ولابنه القاصر محمد ايمن الجبه» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
مرسوم Decree No. 5832 30/10/2019
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد «ايمن سعيد الجبه له ولابنه القاصر محمد ايمن الجبه» المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 473/2030 تاريخ 18/2/2019 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في فيينا بتاريخ 10/1/2019 تحت رقم 52/3 والمتضمن طلب الترخيص لهما بالاحتفاظ بالجنسية النمساوية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيد «ايمن سعيد الجبه له ولابنه القاصر محمد ايمن الجبه» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 تشرين الأول 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن