All legislation

مرسوم Decree No. 5833 30/10/2019

الترخيص للبنانية باكتساب الجنسية الفنلندية

Type
مرسوم · Decree
Number
5833
Date
30/10/2019
Official Gazette
Issue 52, 07/11/2019, p. 3783
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5833 تاريخ 30/10/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيدة «جميله طه ياسين» المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 660/2030 تاريخ 6/3/2019 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية لدى مملكة السويد بتاريخ 11/1/2019 تحت رقم 30/3 والمتضمن طلب التنازل عن الجنسية اللبنانية للاحتفاظ بالجنسية السورية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيدة «جميله طه ياسين» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الفنلندية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 تشرين الأول 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن