المادة 1
رخص للسيدة «جميله طه ياسين» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الفنلندية.
مرسوم Decree No. 5833 30/10/2019
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيدة «جميله طه ياسين» المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 660/2030 تاريخ 6/3/2019 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية لدى مملكة السويد بتاريخ 11/1/2019 تحت رقم 30/3 والمتضمن طلب التنازل عن الجنسية اللبنانية للاحتفاظ بالجنسية السورية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيدة «جميله طه ياسين» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الفنلندية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 تشرين الأول 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن