إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000.
بناء على المرسوم رقم 4082 تاريخ 7/12/2018 القاضي بتجديد رخصة السيد عماد سليم ميرهم للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد عماد سليم ميرهم، المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 4020 تاريخ 22/2/2019، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها للعام 2019.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
المواد
يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد عماد سليم ميرهم، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم 202 من منطقة ضهر الأحمر العقارية - الشارع العام - ملك بحمد - قضاء راشيا - محافظة البقاع، للعام 2019، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2019.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 تشرين الأول 2019
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: ريا حفار الحسن
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: الياس بو صعب