المادة 1
يرخص للسيد كمال صبحي وهبه، تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم 4236 من منطقة بعلبك العقارية - حي الشراونة - ملك نهلا الرفاعي - محافظة بعلبك - الهرمل، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مرسوم Decree No. 5842 30/10/2019
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000.
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد كمال صبحي وهبه، المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 8268 تاريخ 9/4/2019 والرقم 4401 تاريخ 20/2/2018 والمتعلق بطلب إعطاء رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
يرخص للسيد كمال صبحي وهبه، تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم 4236 من منطقة بعلبك العقارية - حي الشراونة - ملك نهلا الرفاعي - محافظة بعلبك - الهرمل، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2019.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 تشرين الأول 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس بو صعب