All legislation

مرسوم Decree No. 5842 30/10/2019

رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها

Type
مرسوم · Decree
Number
5842
Date
30/10/2019
Official Gazette
Issue 52, 07/11/2019, p. 3785
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 5842 تاريخ 30/10/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000.

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد كمال صبحي وهبه، المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 8268 تاريخ 9/4/2019 والرقم 4401 تاريخ 20/2/2018 والمتعلق بطلب إعطاء رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص للسيد كمال صبحي وهبه، تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم 4236 من منطقة بعلبك العقارية - حي الشراونة - ملك نهلا الرفاعي - محافظة بعلبك - الهرمل، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2019.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 تشرين الأول 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس بو صعب