All legislation

مرسوم Decree No. 5860 01/11/2019

تجديد رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد بالمفرق

Type
مرسوم · Decree
Number
5860
Date
01/11/2019
Official Gazette
Issue 52, 07/11/2019, p. 3788
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 5860 تاريخ 01/11/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000.

بناء على المرسومين رقم 4086 تاريخ 7/12/2018 ورقم 4102 تاريخ 7/12/2018 القاضيين بتجديد رخصة شركة جوزف رميا وشركاه للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد بالمفرق.

بناء على الاستدعاء المقدم من شركة جوزف رميا وشركاه، المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 6724 تاريخ 26/3/2019، والمتعلق بطلب تجديد رخصة الإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد بالمفرق، للعام 2019.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصتين الممنوحتين لشركة جوزف رميا وشركاه، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها وبيع بارود الصيد بالمفرق، في محلها القائم على العقار رقم 166/ القسم /29/ من منطقة جديتا العقارية - ملك جوزف رميا - مبنى البنك العربي - قرب بنك عودة - قضاء زحلة - محافظة البقاع، للعام 2019، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

يعمل بهاتين الرخصتين لغاية 31/12/2019.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 تشرين الثاني 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس بو صعب