المادة 1
يجدد العمل بالرخصة العائدة لشركة عفيش للصناعة والتجارة ش.م.ل، باستثمار مصنع لخرطوش الصيد، على العقارين رقم 1489 ورقم 1473 من منطقة الشوير العقارية - قضاء المتن - محافظة جبل لبنان.
مرسوم Decree No. 5862 01/11/2019
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000.
بناء على المرسوم رقم 791 تاريخ 16/10/2014 القاضي بتجديد رخصة شركة عفيش للصناعة والتجارة ش.م.ل، لإستثمار مصنع لخرطوش الصيد.
بناء على الاستدعاء المقدم من شركة عفيش للصناعة والتجارة ش.م.ل، المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 12547 تاريخ 7/6/2019، والمتعلق بطلب تجديد رخصة استثمار مصنع لخرطوش الصيد العائدة لها.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
يجدد العمل بالرخصة العائدة لشركة عفيش للصناعة والتجارة ش.م.ل، باستثمار مصنع لخرطوش الصيد، على العقارين رقم 1489 ورقم 1473 من منطقة الشوير العقارية - قضاء المتن - محافظة جبل لبنان.
على الشركة المرخص لها التقيد بأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، والقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، والإلتزام بالشروط نفسها للرخصة السابقة.
يعمل بهذه الرخصة لمدة خمس سنوات إعتباراً من تاريخ 6/5/2019.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 تشرين الثاني 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس بو صعب