All legislation

قرار Decision No. 144 11/07/2019

الغاء وسحب ترخيص وكالة سفر وسياحة - فئة اولى - وكالة اكسبرس العربية - آراب اكسبرس

Type
قرار · Decision
Number
144
Date
11/07/2019
Official Gazette
Issue 45, 26/09/2019, p. 3375
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 144 تاريخ 11/07/2019
Source
Lebanese University

إن وزير السياحة،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 المتع

لق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته، لاسيما المادة 23 الفقرة الاولى منها،

بناء على الطلب المقدم من السيد هاروثيون صوفويان رقم 1191/2 تاريخ 12/6/2019،المتعلق بالغاء وكالة اكسبرس العربية- آراب اكسبرس ،

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء،

بناء على اقتراح رئيس مصلحة التجهيز السياحي،

وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 3/7/2019،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى ويسحب الترخيص رقم /162/ تاريخ 19/6/1997 المتعلق بالترخيص لوكالة اكسبرس العربية - آراب اكسبرس - لصاحبها السيد هاروثيون صوفويان على العقار رقم /2481/4/ بيروت - بنايدة دوردوليان - طابق ارضي وذلك بناء لطلب اصحابها.

المادة 2

يحظر على أصحاب العلاقة تعاطي اعمال السفر والسياحة تحت طائلة الملاحقة القانونية.

المادة 3

يعمل بهذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 تموز 2019 وزير السياحة أواديس كيدانيان