المادة 1
يلغى ويسحب الترخيص رقم /162/ تاريخ 19/6/1997 المتعلق بالترخيص لوكالة اكسبرس العربية - آراب اكسبرس - لصاحبها السيد هاروثيون صوفويان على العقار رقم /2481/4/ بيروت - بنايدة دوردوليان - طابق ارضي وذلك بناء لطلب اصحابها.
قرار Decision No. 144 11/07/2019
إن وزير السياحة،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 المتع
لق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته، لاسيما المادة 23 الفقرة الاولى منها،
بناء على الطلب المقدم من السيد هاروثيون صوفويان رقم 1191/2 تاريخ 12/6/2019،المتعلق بالغاء وكالة اكسبرس العربية- آراب اكسبرس ،
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء،
بناء على اقتراح رئيس مصلحة التجهيز السياحي،
وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 3/7/2019،
يقرر ما يأتي:
يلغى ويسحب الترخيص رقم /162/ تاريخ 19/6/1997 المتعلق بالترخيص لوكالة اكسبرس العربية - آراب اكسبرس - لصاحبها السيد هاروثيون صوفويان على العقار رقم /2481/4/ بيروت - بنايدة دوردوليان - طابق ارضي وذلك بناء لطلب اصحابها.
يحظر على أصحاب العلاقة تعاطي اعمال السفر والسياحة تحت طائلة الملاحقة القانونية.
يعمل بهذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 تموز 2019 وزير السياحة أواديس كيدانيان