إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000.
بناء على المرسوم رقم 658 تاريخ 2/10/2014 القاضي بإعطاء رخصة للسيد حسن ديب الحركة صاحب مؤسسة ديب الحركة التجارية، لإستيراد الأسلحة والذخائر والمعدات الحربية، من الفئات الأربع الأولى، لصالح القوى المسلحة اللبنانية.
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد حسن ديب الحركة صاحب مؤسسة ديب الحركة التجارية، المسجل في قلم المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 7603 تاريخ 3/4/2019، والمتعلق بطلب تجديد رخصته لإستيراد الأسلحة والذخائر والمعدات الحربية، من افئات الأربع الأولى، لصالح القوى المسلحة اللبنانية، للعام 2019 .
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
المواد
يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد حسن ديب الحركة صاحب مؤسسة ديب الحركة التجارية، (برج البراجنة - العقار رقم 859/القسم 7 - شارع الإمام علي - بملكه - قضاء بعبدا - محافظ جبل لبنان)، لإستيراد الأسلحة والذخائر والمعدات الحربية، من الفئات الأربع الأولى، للعام 2019، شرط أن يتم استيرادها لصالح القوى المسلحة اللبنانية(جيش - أمن داخلي - أمن عام - أمن دولة - جمارك) دون غيرها، وأن يجري تسليمها مباشرة الى تلك القوى على الموانى البحرية أو المطار أو الحدود البرية، قبل إدخالها الى الأراضي اللبنانية، ودون إيداعها أية مخازن خاصة.
على الشركة المرخص لها التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2019.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 تشرين الثاني 2019
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: ريا حفار الحسن
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: الياس بو صعب