All legislation

مرسوم Decree No. 5867 01/11/2019

تجديد الرخصة لنادي سيلي وبيلو للرماية بممارسة رياضة الرماية بالمسدسات ضمن قاعاته

Type
مرسوم · Decree
Number
5867
Date
01/11/2019
Official Gazette
Issue 52, 07/11/2019, p. 3792
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 5867 تاريخ 01/11/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000.

بناء على المرسوم رقم 3944 تاريخ 23/11/2018 القاضي بتجديد الرخصة لنادي سيليي وبيلو للرماية - بسام حشمه بممارسة رياضة الرماية بالمسدسات ضمن قاعاته.

بناء على الاستدعاء المقدم من نادي سيليي وبيلو للرماية - بسام حشمه، المسجل في المديرية الادارية المشتركة تحت الرقم 5181 تاريخ 8/3/2019، والمتعلق بطلب تجديد الرخصة للنادي بممارسة رياضة الرماية بالمسدسات ضمن قاعاته، للعام 2019.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لنادي سيليي وبيلو للرماية - بسام حشمه، الكائن في مار روكز - ضهر الحصين - قضاء المتن - محافظة جبل لبنان، بممارسة رياضة الرماية بالمسدسات ضمن قاعاته، للعام 2019، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2019.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 تشرين الثاني 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس بو صعب