المادة 1
يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لنادي سيليي وبيلو للرماية - بسام حشمه، الكائن في مار روكز - ضهر الحصين - قضاء المتن - محافظة جبل لبنان، بممارسة رياضة الرماية بالمسدسات ضمن قاعاته، للعام 2019، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء.
مرسوم Decree No. 5867 01/11/2019
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000.
بناء على المرسوم رقم 3944 تاريخ 23/11/2018 القاضي بتجديد الرخصة لنادي سيليي وبيلو للرماية - بسام حشمه بممارسة رياضة الرماية بالمسدسات ضمن قاعاته.
بناء على الاستدعاء المقدم من نادي سيليي وبيلو للرماية - بسام حشمه، المسجل في المديرية الادارية المشتركة تحت الرقم 5181 تاريخ 8/3/2019، والمتعلق بطلب تجديد الرخصة للنادي بممارسة رياضة الرماية بالمسدسات ضمن قاعاته، للعام 2019.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لنادي سيليي وبيلو للرماية - بسام حشمه، الكائن في مار روكز - ضهر الحصين - قضاء المتن - محافظة جبل لبنان، بممارسة رياضة الرماية بالمسدسات ضمن قاعاته، للعام 2019، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2019.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 تشرين الثاني 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس بو صعب