إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000.
بناء على المرسوم رقم 3836 تاريخ 29/10/2018 القاضي بنقل مكان وتجديد رخصة شركة خليل فتال وأولاده ش.م.ل. للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على الاستدعاء المقدم من شركة خليل فتال وأولاده ش.م.ل، المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 3953 تاريخ 21/2/2019 والمتعلق بطلب تجديد رخصتها للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2019.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
المواد
يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لشركة خليل فتال وأولاده ش.م.ل، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها الكائن في سن الفيل - العقار رقم 934 القسم 9 - ملك روجيه ناجي الهاشم - قضاء المتن - محافظة جبل لبنان، للعام 2019، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2019.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 تشرين الثاني 2019
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: ريا حفار الحسن
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: الياس بو صعب