إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000.
بناء على المرسوم رقم 3819 تاريخ 29/10/2018 القاضي بتجديد رخصة شركة المطر للتجارة العامة للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على الاستدعاء المقدم من شركة المطر للتجارة العامة، المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 6442 تاريخ 21/3/2019، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجارة بأسلحة الصيد وذخائرها للعام 2019.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
المواد
يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لشركة المطر للتجارة العامة، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها القائم على العقار رقم 634 من منطقة رمحالا العقارية - الشارع العام - قرب مستشفى الشحار - ملك محمد معروف مطر - قضاء عاليه - محافظة جبل لبنان، للعام 2019، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2019.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 تشرين الثاني 2019
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: ريا حفار الحسن
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: الياس بو صعب