إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000.
بناء على المرسوم رقم 2978 تاريخ 18/5/2018 القاضي بإعطاء السيد بلال ياسين صاحب مؤسسة MAESTRO FOR HUNTING AND COMMERCE" رخصة للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد بلال ياسين صاحب مؤسسة "MAESTRO FOR HUNTING AND COMMERCE" المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 3871 تاريخ 21/2/2019، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2019
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
المواد
يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد بلال ياسين صاحب مؤسسة "MAESTRO FOR HUNTING AND COMMERCE" لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم 35 من منطقة عانوت العقارية - حي الخريبة - الشارع العام - قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان، للعام 2019، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2019.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 تشرين الثاني 2019
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: ريا حفار الحسن
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: الياس بو صعب