إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000.
بناء على المرسوم رقم 3945 تاريخ 23/11/2018 القاضي بتجديد رخصة مؤسسة الحسام للتجارة العامة لصاحبها حسام محمد عباس للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسة الحسام للتجارة العامة لصاحبها حسام محمد عباس، المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 6151 تاريخ 19/3/2019، والمتعلق بطلب تجديد رخصتها للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2019.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
المواد
يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لمؤسسة الحسام للتجارة العامة لصاحبها حسام محمد عباس، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها القائم على العقار رقم 2099 من منطقة داريا العقارية - ضهور داريا - الشارع العام - قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان، للعام 2019، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2019.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 تشرين الثاني 2019
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: ريا حفار الحسن
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: الياس بو صعب