إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000.
بناء على المرسوم رقم 3962 تاريخ 23/11/2018 القاضي بتجديد رخصة محلات زينة رعد لأسلحة الصيد وذخائرها لصاحبتها زينة رعد للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على الاستدعاء المقدم من محلات زينة رعد لأسلحة الصيد وذخائرها لصاحبتها زينة رعد، المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 11734 تاريخ 24/5/2019، والمتعلق بطلب تجديد رخصتها للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2019.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
المواد
يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لمحلات زينة رعد لأسلحة الصيد وذخائرها لصاحبتها زينة رعد، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها القائم على العقار رقم 4288 من منطقة بعلبك العقارية - شارع بشارة الخوري - ملك همدان رعد - قضاء بعلبك - محافظة بعلبك - الهرمل، للعام 2019، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2019.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 تشرين الثاني 2019
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: ريا حفار الحسن
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: الياس بو صعب