إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000.
بناء على المرسوم رقم 3823 تاريخ 29/10/2018 القاضي بتجديد رخصة السيد يقظان عبد الله الزين صاحب ABO AL ZEIN للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد يقظان عبد الله الزين صاحب ABO AL ZEIN المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 2969 تاريخ 7/2/2019، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2019.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
المواد
يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد يقظان عبد الله الزين صاحب ABO AL ZEIN لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم 4518/3 من منطقة بعلبك العقارية - رأس العين - ملك ناديا يحي يحفوفي - قضاء بعلبك - محافظة بعلبك - الهرمل، للعام 2019، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2019.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 تشرين الثاني 2019
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: ريا حفار الحسن
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: الياس بو صعب