إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000.
بناء على المرسوم رقم 4101 تاريخ 7/12/2018 القاضي بتجديد رخصة السيد عماد عمر ابو صالح للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد عماد عمر ابو صالح المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 6502 تاريخ 21/3/2019، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها للعام 2019.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
المواد
يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد عماد عمر ابو صالح، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم 1483 من منطقة حاصبيا العقارية - حي العين - ملك عمر محمد ابو صالح - قضاء حاصبيا - محافظة النبطية، للعام 2019، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2019.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 تشرين الثاني 2019
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: ريا حفار الحسن
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: الياس بو صعب