إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000.
بناء على المرسوم رقم 1538 تاريخ 6/10/2017 القاضي بتجديد رخصة السيد محمد محي الدين الخياط للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد محمد محي الدين الخياط المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 6744 تاريخ 26/3/2019، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2019.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
المواد
يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد محمد محي الدين الخياط، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم 265 من منطقة زيتون طرابلس العقارية - قضاء طرابلس - محافظة لبنان الشمالي، للعام 2019، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2019.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 تشرين الثاني 2019
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: ريا حفار الحسن
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: الياس بو صعب