All legislation

مرسوم Decree No. 5895 01/11/2019

تجديد رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها

Type
مرسوم · Decree
Number
5895
Date
01/11/2019
Official Gazette
Issue 52, 07/11/2019, p. 3806-3807
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 5895 تاريخ 01/11/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000.

بناء على المرسوم رقم 1538 تاريخ 6/10/2017 القاضي بتجديد رخصة السيد محمد محي الدين الخياط للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد محمد محي الدين الخياط المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 6744 تاريخ 26/3/2019، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2019.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد محمد محي الدين الخياط، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم 265 من منطقة زيتون طرابلس العقارية - قضاء طرابلس - محافظة لبنان الشمالي، للعام 2019، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2019.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 تشرين الثاني 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس بو صعب