The whole text

قرار وسيط رقم 13108 تاريخ 19/09/2019 In force

المادة 3

المادة 3

يلغى نص المادة 11 من القرار الأساسي رقم 7548 تاريخ 30/3/2000 ويستبدل بالنص التالي:

«ينشر مصرف لبنان لائحة بالمؤسسات المرخص لها للقيام بعمليات التحاويل النقدية بالوسائل الالكترونية في الجريدة الرسمية خلال شهر كانون الثاني من كل سنة وينشر في الجريدة الرسمية كذلك كل تعديل يطرأ على هذه اللائحة.

تشطب من هذه اللائحة المؤسسة التي تتوقف عن ممارسة عملياتها لمدة ستة اشهر متتالية.»

المادة 3 من قرار وسيط رقم 13108 تاريخ 19/09/2019 https://lebaneselegislation.com/law/284473/article/3/