All legislation

مرسوم Decree No. 5901 01/11/2019

تجديد رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها

Type
مرسوم · Decree
Number
5901
Date
01/11/2019
Official Gazette
Issue 52, 07/11/2019, p. 3810
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 5901 تاريخ 01/11/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000.

بناء على المرسوم رقم 3951 تاريخ 23/11/2018 القاضي بتجديد رخصة السيد زهير سعيد قاسم حسن للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد زهير سعيد قاسم حسن المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 5622 تاريخ 12/3/2019، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2019.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد زهير سعيد قاسم حسن، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم 375 من منطقة رياق العقارية - ملك اليسار محمد دلول - قضاء زحلة - محافظة البقاع، للعام 2019، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2019.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 تشرين الثاني 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس بو صعب