إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000.
بناء على المرسوم رقم 4035 تاريخ 26/9/2016 القاضي بتجديد رخصة السيد ناصر عبد السلام ياسين للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد ناصر عبد السلام ياسين المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 1416 تاريخ 21/1/2019، والمتعلق بطلب تجديد رخصته بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2019.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
المواد
يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد ناصر عبد السلام ياسين، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في راسمسقا - العقار رقم 2913/ المقسم 5/ A الشارع العام - مجمع إيعالي وجعارة وشهاب - قضاء الكورة - محافظة لبنان الشمالي، للعام 2019، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2019.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 تشرين الثاني 2019
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: ريا حفار الحسن
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: الياس بو صعب