إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000.
بناء على المرسوم رقم 1181 تاريخ 23/12/2014 القاضي بإعطاء مؤسسة ابو منصور للتجارة العامة لصاحبها خالد علي ابو منصور رخصة للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسة ابو منصور للتجارة العامة لصاحبها خالد علي ابو منصور، المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 9566 تاريخ 25/4/2019، والمتعلق بطلب تجديد رخصتها للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2019.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
المواد
يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لمؤسسة ابو منصور للتجارة العامة لصاحبها خالد علي ابو منصور لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها القائم على العقار رقم /94/ من منطقة ضهر الأحمر - الشارع العام - ملك غالب بحمد - قضاء راشيا - محافظة البقاع، للعام 2019، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2019.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 تشرين الثاني 2019
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: ريا حفار الحسن
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: الياس بو صعب