إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000.
بناء على المرسوم رقم 4268 تاريخ 4/6/2010 القاضي بتجديد رخصة السيد سمير سعيد جبر حديفه للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد سمير سعيد جبر حديفه المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 6646 تاريخ 26/3/2019، والمتعلق بطلب نقل مكان رخصة الإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها العائدة له وتجديد تلك الرخصة.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
المواد
ينقل مكان الرخصة العائدة للسيد سمير سعيد جبر حديفه، من مركز محله الكائن في بلدة عين قنيا - عقار غير ممسوح - قرب المدرسة الرسمية - ملك فريدة حسين ملحم - قضاء حاصبيا - محافظة النبيطة الى مركز محله الجديد الكائن في نفس البلدة - عقار غير ممسوح - حي الضيعة - الشارع العام - ملك شاهر كنج علود - قضاء حاصبيا - محافظة النبطية، ويرخص له فيه تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2019.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 تشرين الثاني 2019
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: ريا حفار الحسن
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: الياس بو صعب