إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 4/5/2000.
بناء على المرسوم رقم 10755 تاريخ 6/9/2003 القاضي بتجديد رخصة السيد أحمد طالب سلوم للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد احمد طالب سلوم المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 3117 تاريخ 11/2/2019، والمتعلق بطلب نقل مكان رخصة الإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها العائدة له وتجديد تلك الرخصة.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
المواد
ينقل مكان الرخصة العائدة للسيد احمد طالب سلوم، من مركز محله القديم الكائن في مدينة النبطية - شارع مرجعيون - العقار رقم 1589 - قضاء النبطية - محافظة النبطية - إلى مركز محله الجديد الكائن في نفس المدينة - العقار رقم 10 القسم 8 - قضاء النبطية - محافظة النبطية، ويرخص له فيه تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2019.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 تشرين الثاني 2019
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: ريا حفار الحسن
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: الياس بو صعب