إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 4/5/2000.
بناء على المرسوم رقم 3958 تاريخ 23/11/2018 القاضي بتجديد رخصة السيد أحمد دياب منصور للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد أحمد دياب منصور المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 4143 تاريخ 25/2/2019، والمتعلق بطلب نقل مكان رخصة الإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها العائدة له وتجديد تلك الرخصة.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
المواد
ينقل مكان الرخصة العائدة للسيد أحمد دياب منصور، من مركز محله القديم الكائن في بلدة عيترون - عقار غير ممسوح - حي باب الحاصل - بملكه - قضاء بنت جبيل - محافظة النبطية إلى مركز محله الجديد الكائن في نفس البلدة - عقار غير ممسوح - حي بئر ناصر - ملك فاطمة محمد علي مصطفى - الشارع العام - قضاء بنت جبيل - محافظة النبطية، ويرخص له فيه تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2019.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 تشرين الثاني 2019
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: ريا حفار الحسن
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: الياس بو صعب