All legislation

مرسوم Decree No. 5853 30/10/2019

فتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة لعام 2019 في باب النفقات المشتركة لتغذية نبذتي تعويضات نهاية الخدمة ومعاشات التقاعد

Type
مرسوم · Decree
Number
5853
Date
30/10/2019
Official Gazette
Issue 52, 07/11/2019, p. 3818
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5853 تاريخ 30/10/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الفقرة 2 من المادة 26 والمادة 27 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019)،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/10/2019،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُفتح في الجزء الأول من الموازنة العامة لعام 2019 في باب النفقات المشتركة نبذة تعويضات نهاية الخدمة ونبذة معاشات التقاعد الإعتماد الإضافي التالي:

الباب 26 - النفقات المشتركة

الفصل 2 - معاشات التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة

الوظيفة 1023 - معاشات التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة

البند 15 - منافع إجتماعية

الفقرة 1 - معاشات التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة

النبذة 1 - معاشات التقاعد

/140.000.000.000/ ل.ل.

فقط مائة وأربعون مليار ليرة لبنانية.

الباب 26 - النفقات المشتركة

الفصل 2 - معاشات التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة

الوظيفة 1023 - معاشات التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة

البند 15 - منافع إجتماعية

الفقرة 1 - معاشات التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة

النبذة 2 - تعويضات نهاية الخدمة

/400.000.000.000/ ل.ل.

فقط أربعماية مليار ليرة لبنانية.

المجموع العام /540.000.000.000/ل.ل.

فقط خمسماية وأربعون مليار ليرة لبنانية.

المادة 2

تُغطى الإعتمادات المفتوحة بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم بمأخوذات من مال الإحتياط وتصدق بقانون قطع الحساب.

بعبدا في 30 تشرين الأول 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل