All legislation

مرسوم Decree No. 5921 05/11/2019

تعديل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق (استحداث بنود فرعية محلية لمنتجات التبغ وابدال التبغ المسخن)

Type
مرسوم · Decree
Number
5921
Date
05/11/2019
Official Gazette
Issue 52, 07/11/2019, p. 3819-3820
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5921 تاريخ 05/11/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 93، تاريخ 10 تشرين الاول 2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،

بناء على القانون رقم 326، تاريخ 28 حزيران 2001 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2001)، لا سيما المادة 41 منه،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 17/10/2019،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق كما يلي:

رمز النظام المنسق

نوع البضاعة

معدل الرسم

24.03

نص البند دون تعديل

- تبغ للتدخين، وان احتوى على أبدال تبغ باية نسبة كانت:

من البند 2403.11

الى البند 2403.91

دون تعديل

2403.99

-- غيرها:

2403.99.10

--- منتجات التبغ وابدال التبغ المسخن

+ رسم استهلاك داخلي

5%

30%

11%

2403.99.90

--- غيرها

+ رسم استهلاك داخلي

5%

108%

11%

نص البند دون تعديل

من البند 3824.10

الى البند 3824.99.10

دون تعديل

3854.99.20

--- خراطيش محتوية على مواد كيماوية محضرة، معدة للتدخين

+ رسم استهلاك داخلي

5%

30%

11%

الباقي دون تعديل

VAT

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به بعد مرور ثلاثة ايام عمل كاملة على تاريخ نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة مجلس الوزراء.

بعبدا في 5 تشرين الثاني 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل