إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 93، تاريخ 10 تشرين الاول 2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على القانون رقم 326، تاريخ 28 حزيران 2001 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2001)، لا سيما المادة 41 منه،
بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 17/10/2019،
يرسم ما يأتي:
المواد
تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق كما يلي:
رمز النظام المنسق
نوع البضاعة
معدل الرسم
24.03
نص البند دون تعديل
- تبغ للتدخين، وان احتوى على أبدال تبغ باية نسبة كانت:
من البند 2403.11
الى البند 2403.91
دون تعديل
2403.99
-- غيرها:
2403.99.10
--- منتجات التبغ وابدال التبغ المسخن
+ رسم استهلاك داخلي
5%
30%
11%
2403.99.90
--- غيرها
+ رسم استهلاك داخلي
5%
108%
11%
نص البند دون تعديل
من البند 3824.10
الى البند 3824.99.10
دون تعديل
3854.99.20
--- خراطيش محتوية على مواد كيماوية محضرة، معدة للتدخين
+ رسم استهلاك داخلي
5%
30%
11%
الباقي دون تعديل
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به بعد مرور ثلاثة ايام عمل كاملة على تاريخ نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة مجلس الوزراء.
بعبدا في 5 تشرين الثاني 2019
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل