All legislation

مرسوم Decree No. 5839 30/10/2019

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتعليم المهني والتقني - لعام 2019

Type
مرسوم · Decree
Number
5839
Date
30/10/2019
Official Gazette
Issue 52, 07/11/2019, p. 3822
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5839 تاريخ 30/10/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة (26) منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019)،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي ووزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الموازنة العامة للعام 2019 الاعتماد التالي:

من : الجزء الأول

الباب 27 - احتياطي الموازنة

الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 13 - المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها

الفقرة 9 - نفقات أخرى للمخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها

النبذة 1 - احتياطي للرواتب والأجور غير موزعة

/15.000.000.000/ل.ل

(فقط خمسة عشر مليار ليرة لبنانية).

الى الجزء الأول

الباب 11 - وزارة التربية والتعليم العالي

الفصل 6 - المديرية العامة للتعليم المهني والتقني

الوظيفة 923 - التعليم الثانوي المهني والتقني

البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها

الفقرة 2 - رواتب المتعاقدين واجور الاجراء والمتعاملين والمستشارين

النبذة 1 - رواتب المتعاقدين

/15.000.000.000/ل.ل.

(فقط خمسة عشر مليار ليرة لبنانية).

(لتغطية كلفة بدلات أتعاب الجزء الباقي من الساعات المنفذة من قبل المتعاقدين للتدريس بالساعة في المعاهد والمدارس الفنية الرسمية عن العام الدراسي 2018/2019).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 تشرين الأول 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: أكرم شهيب وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل