المادة 1
ينقل من احتياطي الموازنة العامة للعام 2019 الاعتماد التالي:
من : الجزء الأول
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 13 - المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها
الفقرة 9 - نفقات أخرى للمخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها
النبذة 1 - احتياطي للرواتب والأجور غير موزعة
/15.000.000.000/ل.ل
(فقط خمسة عشر مليار ليرة لبنانية).
الى الجزء الأول
الباب 11 - وزارة التربية والتعليم العالي
الفصل 6 - المديرية العامة للتعليم المهني والتقني
الوظيفة 923 - التعليم الثانوي المهني والتقني
البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها
الفقرة 2 - رواتب المتعاقدين واجور الاجراء والمتعاملين والمستشارين
النبذة 1 - رواتب المتعاقدين
/15.000.000.000/ل.ل.
(فقط خمسة عشر مليار ليرة لبنانية).
(لتغطية كلفة بدلات أتعاب الجزء الباقي من الساعات المنفذة من قبل المتعاقدين للتدريس بالساعة في المعاهد والمدارس الفنية الرسمية عن العام الدراسي 2018/2019).