إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون المتعلق بالمستشفيات الخاصة والموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9826 تاريخ 22/6/1962 وتعديلاته لا سيما القانون رقم 546 تاريخ 20/10/2003،
بناء على الطلب المقدم من السيد بسام محمد معين قداوح والمسجل في قلم قسم المهن الطبية في وزارة الصحة العامة تحت رقم 53604/3/2018 تاريخ 27/12/2018.
وبعد موافقة مصلحة الهندسة الصحية في وزارة الصحة العامة بتاريخ 25/4/2019.
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،
يرسم ما يأتي:
المواد
يرخص للسيد بسام محمد معين قداوح لبناني مولود في مشتى حسن (عكار) عام 1968 بإنشاء مستشفى خاص في شدرا مشتى حسن - مشتى حمود - قضاء عكار - على العقار رقم 335 من منطقة شدرا ومشتى حسن ومشتى حمود العقارية - ملك قداوح والعلي والدندل والرمضان - وفقاً للخرائط المقدمة الى وزارة الصحة العامة.
إن عدد الأسرة الإجمالي في هذا المستشفى يبلغ /68/ سريراً.
على صاحب هذا الترخيص التقيد بالخرائط المقدمة إلى وزارة الصحة العامة وبالشروط الخاصة وبالقوانين والأنظمة المعمول بها ولا سيما قانون البناء.
يأخذ صاحب العلاقة على عهدته ومسؤوليته كل عطل وضرر قد يدعي بهما الغير ولا يحق له المطالبة بأي تعويض في حال إلغاء هذا الترخيص بإحدى الطرق القانونية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 تشرين الأول 2019
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الصحة العامة
الامضاء: جميل صبحي جبق