All legislation

مرسوم Decree No. 5844 30/10/2019

ترخيص بانشاء مستشفى خاص في لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
5844
Date
30/10/2019
Official Gazette
Issue 52, 07/11/2019, p. 3822-3823
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 5844 تاريخ 30/10/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون المتعلق بالمستشفيات الخاصة والموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9826 تاريخ 22/6/1962 وتعديلاته لا سيما القانون رقم 546 تاريخ 20/10/2003،

بناء على الطلب المقدم من السيد بسام محمد معين قداوح والمسجل في قلم قسم المهن الطبية في وزارة الصحة العامة تحت رقم 53604/3/2018 تاريخ 27/12/2018.

وبعد موافقة مصلحة الهندسة الصحية في وزارة الصحة العامة بتاريخ 25/4/2019.

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص للسيد بسام محمد معين قداوح لبناني مولود في مشتى حسن (عكار) عام 1968 بإنشاء مستشفى خاص في شدرا مشتى حسن - مشتى حمود - قضاء عكار - على العقار رقم 335 من منطقة شدرا ومشتى حسن ومشتى حمود العقارية - ملك قداوح والعلي والدندل والرمضان - وفقاً للخرائط المقدمة الى وزارة الصحة العامة.

المادة 2

إن عدد الأسرة الإجمالي في هذا المستشفى يبلغ /68/ سريراً.

المادة 3

على صاحب هذا الترخيص التقيد بالخرائط المقدمة إلى وزارة الصحة العامة وبالشروط الخاصة وبالقوانين والأنظمة المعمول بها ولا سيما قانون البناء.

المادة 4

يأخذ صاحب العلاقة على عهدته ومسؤوليته كل عطل وضرر قد يدعي بهما الغير ولا يحق له المطالبة بأي تعويض في حال إلغاء هذا الترخيص بإحدى الطرق القانونية.

المادة 5

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 تشرين الأول 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: جميل صبحي جبق