المادة 1
يصدق تعديل المرسوم رقم 2663 تاريخ 7/3/2018 من العمود رقم 6 الى العمود رقم 8 في منطقتي دير عمار والبداوي العقاريتين - قضاء طرابلس.
مرسوم Decree No. 5848 30/10/2019
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29 أيار 1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 2663 تاريخ 27/3/2018 العائد لإنشاء خط توتر عالي 220 كيلو فولت دير عمار - دير نبوح،
بناء على قرار مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان رقم 156 - 14/2019 القاضي بالموافقة على تعديل مسار خط دير عمار - دير نبوح بين العمود رقم 6 والعمود رقم 8 في منطقتي دير عمار والبداوي العقاريتين،
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،
يرسم ما يأتي:
يصدق تعديل المرسوم رقم 2663 تاريخ 7/3/2018 من العمود رقم 6 الى العمود رقم 8 في منطقتي دير عمار والبداوي العقاريتين - قضاء طرابلس.
تستملك لصالح مؤسسة كهرباء لبنان أقسام العقارات مع جميع الحقوق اللازمة لتنفيذ أشغال تجهيز الخط فوق المساحات والارتفاعات المحددة في اللائحة رقم 273E06 والخريطتين رقم 273E04 ورقم 273E05 المرفقة بهذا المرسوم وفقاً للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
تدون إشارة الاستملاك على صحائف العقارات المصابة بمسار الخط وفق اللائحة رقم 273E06 المذكورة في المادة الثانية.
يلغى الاستملاك بالمرسوم رقم 2663/2018 عن العقارات أرقام 398 و369 و396 من منطقة دير عمار العقارية وتشطب إشارة المرسوم رقم 2663/2018 عن الصحائف العينية لهذه العقارات.
تبقى كافة أحكام المرسوم رقم 2663 تاريخ 27/3/2018 سارية المفعول.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 تشرين الأول 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: ندى البستاني