All legislation

اعلام Notification No. 25 18/09/2019

الى المصارف والمؤسسات والجهات المشار اليها في المادتين الرابعة والخامسة من القانون رقم 44 تاريخ 24/11/2015 حول التقييم الوطني لمخاطر تبييض الاموال وتمويل الارهاب (National ML & TF Risk Assessment (NRA

Type
اعلام · Notification
Number
25
Date
18/09/2019
Official Gazette
Issue 45, 26/09/2019, p. 3383-3384
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
اعلام رقم 25 تاريخ 18/09/2019
Source
Lebanese University

بناء على احكام الفقرة الرابعة من البند (2) من المادة السادسة من القانون رقم 44 تاريخ 24/11/2015 التي بموجبها تم منح «هيئة التحقيق الخاصة» صلاحية اصدار النصوص التنظيمية المتعلقة بتطبيق احكام هذا القانون وبإصدار التوصيات للجهات المعنية كافة،

وبناء على احكام المادتين الرابعة والخامسة من قانون مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب رقم 44 تاريخ 24/11/2015 اللتين توجبان القيام بالمراقبة المستمرة ومراجعة علاقات التعامل والاخذ بالمؤشرات التي تدل على احتمال وجود تبييض اموال أو تمويل ارهاب،

واستناداً الى نتائج اعمال التقييم الوطني الثاني لمخاطر تبييض الاموال وتمويل الإرهاب للعام 2019 التي بموجبها تم تحديد التهديدات والثغرات واجراء التحليل والتقييم اللازمين في ضوء العواقب وذلك تبعاً للمنهجية المستخدمة (التي تضمنت معلومات كمية ونوعية كما شملت مؤسسات القطاع الخاص الملزمة بالإبلاغ)، بغية التوصل الى تحديد درجات المخاطر بالنسبة لجرائم تبييض الاموال وتمويل الارهاب الناتجة عن الجرائم الاصلية المحددة في القانون رقم 44 تاريخ 24/11/2015 .

وبناء على خطة العمل الاستراتيجية المتعلقة بالحد من هذه المخاطر التي تمت مناقشتها في اجتماعات كل من لجنة التنسيق الوطنية لمكافحة تبييض الاموال واللجنة الوطنية لقمع تمويل الارهاب المنشأتين من قبل مجلس الوزراء،

وضمن اطار توحيد فهم هذه المخاطر لدى السلطات الوطنية المعنية،

وبغية تعزيز فهم هذه المخاطر لدى المصارف والمؤسسات والجهات، المشار اليها في المادتين الرابعة والخامسة من القانون رقم 44 تاريخ 24/11/2015 الأكثر عرضة لإمكانية حصول الجرائم المرتفعة المخاطر من خلالها،

وضمن اطار تحقيق الاستخدام الامثل للموارد والمساعدة على توظيفها،

وبهدف المساعدة على اتخاذ التدابير اللازمة للحد من المخاطر (Risk Mitigation Measures) مع التركيز على المخاطر المرتفعة التي تم تحديدها بنتيجة التقييم الوطني للمخاطر،

وبناء على قرار «هيئة التحقيق الخاصة» المتخذ في جلستها المنعقدة بتاريخ 18/9/2019،

يطلب ما يلي:

المواد

المادة 1

أولاً: على المصارف والمؤسسات والجهات المعنية المشار إليها في المادتين الرابعة والخامسة أعلاه عند قيامها بتقييم المخاطر الخاصة بها (العملاء، الخدمات/المنتجات، البلدان) واعتمادها للمقاربة المبنية على المخاطر (Risk Based Approach)، أن تعتبر أن جريمة تمويل الارهاب وجرائم تبييض الأموال المرتبطة بالفساد والتهرب الضريبي والاتجار بالمخدرات والناتجة بصورة أساسية عن جرائم أصلية داخلية، بالإضافة الى الجرائم الالكترونية هي جرائم مرتفعة المخاطر، كما عليها أن تطبق إجراءات وضوابط بما يتناسب مع هذه المخاطر.

ثانياً: على المؤسسات العاملة في القطاع المالي، سيما المصارف ومؤسسات الصرافة (فئة أ) والمؤسسات التي تتعاطى التحاويل النقدية بالوسائل الالكترونية، أن تعتمد كل في ما يعنيها، الاجراءات والضوابط اللازمة (Risk Mitigation Measures) للحد من امكانية حصول الجرائم المرتفعة المخاطر المحددة في البند «أولاً» اعلاه من خلالها وبالتالي من إمكانية سوء استعمال الخدمات والمنتجات المقدمة من قبلها سيما تلك المتعلقة بالعمليات النقدية وعمليات الحوالة وحسابات الأشخاص المعنويين خاصة شركات الأوف شور التي يصعب فيها تحديد صاحب الحق الاقتصادي ومصادر أموالها أو عند التعامل، بدون المواجهة المباشرة، عن بعد (Non Face to Face) أو عبر أطراف ثالثين.

ثالثاً: على المؤسسات والجهات المنتمية لقطاع الاعمال والمهن غير المالية المحددة (DNFBPs) ان تعتمد الاجراءات والضوايط اللازمة (Risk Mitigation Measures) للحد من امكانية حصول الجرائم المرتفعة المخاطر المحددة في البند «أولاً» اعلاه من خلالها وبالتالي من إمكانية سوء استعمال الخدمات والمنتجات المقدمة من قبلها سيما كتاب العدل وذلك عند قيامهم بإعداد و/أو تنفيذ معاملات عقارية وتأسيس شركات.

ينشر هذا الاعلام في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره.

بيروت في 18 أيلول 2019 رئيس «هيئة التحقيق الخاصة» حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه