All legislation

مرسوم Decree No. 5711 01/10/2019

اعفاء الدكتور احمد قاسم الجمال مدير عام التعليم العالي في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي من مهام وظيفته ووضعه تحت تصرف رئيس مجلس الوزراء

Type
مرسوم · Decree
Number
5711
Date
01/10/2019
Official Gazette
Issue 46, 03/10/2019, p. 3385
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5711 تاريخ 01/10/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 3169 تاريخ 29/4/1972 وتعديلاته المتضمن احكاما خاصة تتعلق بموظفي الفئة الاولى لا سيما المادة /2/ منه،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،

بناء على المرسوم رقم 7360 تاريخ 2/2/2002 المصحح بالمرسوم رقم 8453 تاريخ 14/8/2002 (تعيين الدكتور احمد قاسم الجمال مديرا عاما للتعليم العالي في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/9/2019

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أعفي الدكتور احمد قاسم الجمال مدير عام التعليم العالي في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي من مهام وظيفته ووضع تحت تصرف رئيس مجلس الوزراء.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 تشرين الاول 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: أكرم شهيب وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل