All legislation

مرسوم Decree No. 5699 01/10/2019

إنهاء خدمة قضاة في ملاك القضاة العدليين في وزارة العدل لبلوغهم السن القانونية

Type
مرسوم · Decree
Number
5699
Date
01/10/2019
Official Gazette
Issue 46, 03/10/2019, p. 3385-3386
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5699 تاريخ 01/10/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 (قانون القضاء العدلي)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2102 تاريخ 25/6/1979 (تعديل الأحكام المتعلقة بانتهاء خدمة القضاة بسبب بلوغ السن)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 وتعديلاته (نظام التقاعد والصرف من الخدمة)،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أنهيت لبلوغهم السن القانونية خدنمة القضاة السادة الواردة أسماؤهم أدناه كل في التاريخ المبين تجاه اسمه وتصفى حقوقهم وفقاً للقوانين والانظمة النافذة:

الاسم والشهرة

الرقم المالي

الوظيفة

تاريخ إنهاء الخدمة

انطوان نقولا فرحات

260

مفتش لدى هيئة التفتيش القضائي

1/10/2019

غسان محمد موسى فواز

4/181

رئيس الغرفة الثامنة لدى محكمة التمييز

2/10/2019

تريز نخلي علاوي

1/50

مستشار في الغرفة السادسة لدى محكمة التمييز

21/10/2019

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 تشرين الاول 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: البرت سرحان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل