إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 (قانون القضاء العدلي)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2102 تاريخ 25/6/1979 (تعديل الأحكام المتعلقة بانتهاء خدمة القضاة بسبب بلوغ السن)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 وتعديلاته (نظام التقاعد والصرف من الخدمة)،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
المواد
أنهيت لبلوغهم السن القانونية خدنمة القضاة السادة الواردة أسماؤهم أدناه كل في التاريخ المبين تجاه اسمه وتصفى حقوقهم وفقاً للقوانين والانظمة النافذة:
الاسم والشهرة
الرقم المالي
الوظيفة
تاريخ إنهاء الخدمة
انطوان نقولا فرحات
260
مفتش لدى هيئة التفتيش القضائي
1/10/2019
غسان محمد موسى فواز
4/181
رئيس الغرفة الثامنة لدى محكمة التمييز
2/10/2019
تريز نخلي علاوي
1/50
مستشار في الغرفة السادسة لدى محكمة التمييز
21/10/2019
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 تشرين الاول 2019
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير العدل
الامضاء: البرت سرحان
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل