المادة 1
تعطى صفة الإلزام القانوني للمواصفات القياسية المبينة أدناه والصادرة عن مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية:
مرسوم Decree No. 5708 01/10/2019
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 23 تموز 1962 المتعلق بإنشاء مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية، لا سيما المادتين الرابعة والسابعة منه،
بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (إحداث وزارة الصناعة)،
بناء على قرار مجلس إدارة مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية رقم 1/115 تاريخ 7/12/2018،
بناء على استشارة هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل رقم 352/2019 تاريخ 13/5/2019 القاضي باستمرار مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية في تطبيق أحكام المادتين 4 و7 من قانون إنشائها،
بناء على اقتراح وزير الصناعة،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 554/2018 - 2019 تاريخ 18/7/2019)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/9/2019،
يرسم ما يأتي:
تعطى صفة الإلزام القانوني للمواصفات القياسية المبينة أدناه والصادرة عن مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية:
يكلّف معهد البحوث الصناعية بالتحقق من مطابقة المنتجات المعنية بهذا المرسوم للمواصفات المحددة في المادة الاولى أعلاه.
تلغى جمعيع النصوص والأحكام المتعارضة مع أحكام هذا المرسوم.
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.
بعبدا في 1 تشرين الأول 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الصناعة الامضاء: وائل أبو فاعور