إن مفتي الجمهورية اللبنانية،
رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى،
بناء لأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 18 لعام 1955م المعدل، لا سيما الفقرة (ج) من المادة 42 منه (تعيين مفتي الجمهورية اللبنانية أعضاءً في المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى)،
بناء على القرارين رقم 87م/2019 تاريخ 10/6/2019م (تحديد مفتي الجمهورية لموعد انتخاب أعضاء المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى في مختلف المناطق اللبنانية يوم الأحد في 14 صفر 1441ه، الموافق 13 تشرين الأول 2019م)، و106م/2019 تاريخ 27/6/2019م (تمديد مهلة تقديم طلبات الترشيح لعضوية المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى حتى تاريخ 31/7/2019م).
بناء على القرار رقم 183م/2019 تاريخ 13/10/2019م (تصديق مفتي الجمهورية نتائج انتخابات أعضاء المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى في مختلف المناطق اللبنانية).
بناء على مقتضيات المصلحة الإسلامية العليا.
يقرّر ما يأتي:
المواد
يعين أصحاب السماحة والسادة الآتية أسماؤهم أعضاءً في المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى، وهم:
1 - معالي الأستاذ المحامي عمر كامل مسقاوي
2 - سماحة الرئيس القاضي د. الشيخ محمد أحمد عساف
3 - النقيب المحامي محمد خالد المراد
4 - القاضي الدكتور إياد محمود بردان
5 - الأستاذ عبد الحفيظ مصطفى منصور
6 - فضيلة الشيخ زيد محمد خالد الكيلاني
7 - الأستاذ المحامي أحمد رضوان وهبه
8 - الدكتور عبد الله حسين السيد
يُعمل بهذا القرار فور صدوره، ويُبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 ربيع الأول 1441ه
و4 ت2 2019م
مفتي الجمهورية اللبنانية
رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى
الشيخ عبد اللطيف دريان