المادة 1
يشطب، بناء لطلبه، اسم الخبير السيد روبير انطوان حنا من جدول الخبراء المحلفين لدى المحاكم فرع السير والميكانيك - محافظة جبل لبنان.
قرار Decision No. 2257 16/10/2019
إن وزير العدل،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،
بناء على الاستدعاءين المقدمين من صاحبي العلاقة المسجلين برقم 3426/ق تاريخ 17/9/2019 و3452/ق تاريخ 18/9/2019،
بناء على موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 1/10/2019،
يقرر ما يأتي:
يشطب، بناء لطلبه، اسم الخبير السيد روبير انطوان حنا من جدول الخبراء المحلفين لدى المحاكم فرع السير والميكانيك - محافظة جبل لبنان.
تصحّح شهرة الخبير السيد جورج ميلاد شاهين المعروف بدر في فرع المعلوماتية والاتصالات - محافظة جبل لبنان بحيث تصبح على الشكل التالي:
جورج ميلاد «بدر» بدلا من جورج ميلاد «شاهين المعروف بدر».
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16/10/2019 وزير العدل د. البرت سرحان