المادة 1
تؤلف لجنة قوامها السادة:
المختار جورج أسعد عيد - رئيسا
السيد حليم خازن عواد - عضوا
السيد شربل جان عيد - عضوا
قرار Decision No. 1974 29/10/2019
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة).
بناء على المرسوم رقم 1425 تاريخ 6/10/1999 لا سيما المادة الرابعة منه.
بناء على إحالة محافظ جبل لبنان رقم 1837/ب تاريخ 12/9/2019 .
بناء على اقتراح المدير العام للادارات والمجالس المحلية بالتكليف.
يقرر ما يأتي:
تؤلف لجنة قوامها السادة:
المختار جورج أسعد عيد - رئيسا
السيد حليم خازن عواد - عضوا
السيد شربل جان عيد - عضوا
مهمتها الاشراف على الاشغال الممولة من الصندوق البلدي المستقل أو المرصد لها إعتمادات في الموازنة العامة ضمن نطاق قرية بيقون - قضاء الشوف.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 تشرين الأول 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن