All legislation

قرار Decision No. 1976 29/10/2019

تعيين لجنة إنمائية للاشراف على أشغال وادي بنحليه - قضاء الشوف

Type
قرار · Decision
Number
1976
Date
29/10/2019
Official Gazette
Issue 52, 07/11/2019, p. 3846
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1976 تاريخ 29/10/2019
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة).

بناء على المرسوم رقم 1425 تاريخ 6/10/1999 لا سيما المادة الرابعة منه.

بناء على إحالة محافظ جبل لبنان رقم 1837/ب تاريخ 12/9/2019 .

بناء على اقتراح المدير العام للادارات والمجالس المحلية بالتكليف.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تؤلف لجنة قوامها السادة:

المختار طانيوس لحود - رئيسا

السيد انطوان طوبيا انطون - عضوا

السيد انطوان سمعان موسى - عضوا

المادة 2

مهمتها الاشراف على الاشغال الممولة من الصندوق البلدي المستقل أو المرصد لها إعتمادات في الموازنة العامة ضمن نطاق قرية وادي بنحليه - قضاء الشوف.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 تشرين الأول 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن