All legislation

قرار Decision No. 2065 20/09/2019

شطب اسم خبير من جدول الخبراء بناء لطلبه

Type
قرار · Decision
Number
2065
Date
20/09/2019
Official Gazette
Issue 46, 03/10/2019, p. 3399
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 2065 تاريخ 20/09/2019
Source
Lebanese University

إن وزير العدل،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،

بناء على الاستدعاء المقدم من الخبير السيد انيس ميلاد زيدان المتضمن طلب شطب اسمه من جدول الخبراء فرع المحاسبة - محافظة بيروت المسجل برقم 3240/ق تاريخ 27/8/2019،

بناء على موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 11/9/2019،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يشطب، بناء لطلبه، اسم الخبير السيد انيس ميلاد زيدان من جدول الخبراء المحلفين لدى المحاكم فرع المحاسبة - محافظة بيروت.

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20/9/2019 وزير العدل د. البرت سرحان