ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019، (تشكيل الحكومة)،
بناء على كتاب محافظ جبل لبنان رقم 1583/ب تاريخ 22/8/2019,
بناء على القرار رقم 1612 الريه 9/9/2019، تعيين العضو الاختياري الوحيد مختارا بديلا عن المختار المستقيل في بلدة العربانية - قضاء بعبدا.
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
يصحح اسم السيد اسعد ديب رزق الله أينما ورد في متن القرار رقم 1612 تاريخ 9/9/2019 المتعلق بتعيين العضو الإختياري الوحيد مختارا بديلا عن المختار المستقيل في بلدة العربانية - قضاء بعبدا.
بحيث يقرأ: اسعد ديب رزق الله.
بدلا من: اسعد ديب رزق
والباقي دون تعديل.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 ايلول 2019
وزير الداخلية والبلديات
ريا حفار الحسن