All legislation

قرار Decision No. 1743 25/09/2019

تصحيح خطأ مطبعي ورد في متن القرار رقم 1612 تاريخ 9/9/2019 المتعلق بتعيين العضو الإختياري الوحيد مختارا بديلا عن المختار المستقيل في بلدة العربانية - قضاء بعبدا

Type
قرار · Decision
Number
1743
Date
25/09/2019
Official Gazette
Issue 46, 03/10/2019, p. 3399
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1743 تاريخ 25/09/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019، (تشكيل الحكومة)،

بناء على كتاب محافظ جبل لبنان رقم 1583/ب تاريخ 22/8/2019,

بناء على القرار رقم 1612 الريه 9/9/2019، تعيين العضو الاختياري الوحيد مختارا بديلا عن المختار المستقيل في بلدة العربانية - قضاء بعبدا.

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يصحح اسم السيد اسعد ديب رزق الله أينما ورد في متن القرار رقم 1612 تاريخ 9/9/2019 المتعلق بتعيين العضو الإختياري الوحيد مختارا بديلا عن المختار المستقيل في بلدة العربانية - قضاء بعبدا.

بحيث يقرأ: اسعد ديب رزق الله.

بدلا من: اسعد ديب رزق

والباقي دون تعديل.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 ايلول 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن