المادة 1
تؤلف لجنة قوامها السادة:
المختار سامي بو سماعيل - رئيسا
السيد زهير وهبي المرود - عضوا
السيد عماد خليل بو عماد - عضوا
قرار Decision No. 1979 29/10/2019
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة).
بناء على المرسوم رقم 1425 تاريخ 6/10/1999 لا سيما المادة الرابعة منه.
بناء على إحالة محافظ جبل لبنان رقم 1837/ب تاريخ 12/9/2019.
بناء على اقتراح المدير العام للادارات والمجالس المحلية بالتكليف.
يقرر ما يأتي:
تؤلف لجنة قوامها السادة:
المختار سامي بو سماعيل - رئيسا
السيد زهير وهبي المرود - عضوا
السيد عماد خليل بو عماد - عضوا
مهمتها الاشراف على الاشغال الممولة من الصندوق البلدي المستقل أو المرصد لها إعتمادات في الموازنة العامة ضمن نطاق قرية دير بابا - قضاء الشوف.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 تشرين الأول 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن