All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1714 24/09/2019

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية إبصار العلمية الخيرية» مركزها: النبطية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1714
Date
24/09/2019
Official Gazette
Issue 46, 03/10/2019, p. 3399-3401
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1714 تاريخ 24/09/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية إبصار العلمية الخيرية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 20945 تاريخ 9/10/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«جمعية إبصار العلمية الخيرية»

مركزها: النبطية - النبطية التحتا - الشارع العام - دوار كفر رمان - سنتر قانصوه - العقار رقم 1573 - القسم 46 - ملك فادي ناصر - الطابق الاول.

غايتها: 1 - مساعدة الفقراء والمحتاجين والمعوقين والعائلات المهمشة والأيتام والعمل على كفالتهم ورعايتهم وتأمين مستلزمات الحياة الكريمة لهم، وتأمين الرعاية الإجتماعية والإنسانية والثقافية لهم، خاصة ذوق الحاجات الخاصة.

2 - رفع المستوى التعليمي بمختلف مراحله وذلك عبر نشر التربية والتعليم عن طريق المساهمة في إنشاء المعاهد الأكاديمية والفنية والتقنية والمهنية بجميع المستويات والمراحل والمدارس الخاصة والإبتدائية المتوسطة الثانوية ومؤسسات التعليم العالي والجامعي والفني والتقني والمهني بجميع مستوياته يما في ذلك المعاهد الفنية والتمريضية والصحية ومراكز تدريب وإلقاء المحاضرات الثقافية والمؤتمرات العلمية والدورات الثقافية والصحية والبيئية.

3 - إقامة ندوات ومحاضرات ولقاءات ترفيهية وثقافية ونوادي للاطفال.

4 - تأمين منح دراسية للطلاب المحتاجين مهنيا وأكاديميا.

5 - إقامة دورات لمحو الأمية والكمبيوتر والسكرتاريا وغيرها من الدورات الفنية والثقافية والمهنية الرسمية والخاصة.

6 - إقامة دورات للتدريب المهني المعجل على مهن يحتاج لها سوق العمل.

7 - المساهمة في إنشاء دور لرعاية وتعليم الأيتام وذوي الحالات الخاصة والحالات الإجتماعية الصعبة.

8 - إقامة دورات تعليم: خياطة، حياكة، تمريض، محو أمية، كمبيوتر، صناعات غذائية منزلية وبرامج للتنمية الإجتماعية والبيئية، إقامة دورات في الأشغال الحرفية والمعارض الفنية والثقافية والمساهمة في إنشاء مكتبة عامة.

9 - العناية بالأطفال والمشردين والمعوقين والأيتام والمسنين.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

علي حيدر غدار

هادي فادي ناصر

آمنه محمد البزال

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد هادي فادي ناصر.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

- على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

- على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 ايلول 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن