المادة 1
تمدد لغاية 2019/10/31 ضمناً، مهلة تقديم بيانات الفصل الثالث لضريبة الرواتب والأجور من سنة 2019 وتأدية الضريبة العائدة لها.
قرار Decision No. 805 21/10/2019
إن وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 2019/1/31 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 1959/6/12 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 2008/11/11 (الإجراءات الضريبية) لاسيما البند 7 من المادة 9 منه،
بناء على القرار رقم 1/802 تاريخ 2019/10/16 (تمديد مهلة تقديم بيانات الفصل الثالث لضريبة الرواتب والأجور من سنة 2019 وتأدية الضريبة العائدة لها)،
بناء على الأوضاع التي تمر بها البلاد، لا سيما قطع الطرقات،
بناء على اقتراح مدير المالية العام بالإنابة،
يقرر ما يأتي:
تمدد لغاية 2019/10/31 ضمناً، مهلة تقديم بيانات الفصل الثالث لضريبة الرواتب والأجور من سنة 2019 وتأدية الضريبة العائدة لها.
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية.
21 تشرين الأول 2019 وزير المالية علي حسن خليل