All legislation

قرار Decision No. 805 21/10/2019

تمديد مهلة تقديم بيانات الفصل الثالث لضريبة الرواتب والأجور من سنة 2019 وتأدية الضريبة العائدة لها

Type
قرار · Decision
Number
805
Date
21/10/2019
Official Gazette
Issue 52, 07/11/2019, p. 3847-3848
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 805 تاريخ 21/10/2019
Source
Lebanese University

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 2019/1/31 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 1959/6/12 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 2008/11/11 (الإجراءات الضريبية) لاسيما البند 7 من المادة 9 منه،

بناء على القرار رقم 1/802 تاريخ 2019/10/16 (تمديد مهلة تقديم بيانات الفصل الثالث لضريبة الرواتب والأجور من سنة 2019 وتأدية الضريبة العائدة لها)،

بناء على الأوضاع التي تمر بها البلاد، لا سيما قطع الطرقات،

بناء على اقتراح مدير المالية العام بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد لغاية 2019/10/31 ضمناً، مهلة تقديم بيانات الفصل الثالث لضريبة الرواتب والأجور من سنة 2019 وتأدية الضريبة العائدة لها.

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية.

21 تشرين الأول 2019 وزير المالية علي حسن خليل