إن وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 2019/1/31 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 2001/12/14 وتعديلاته (قانون الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 2008/11/11 (الإجراءات الضريبية) لاسيما البند 7 من المادة 9 منه،
بناء على القانون رقم 57 تاريخ 2017/10/5 (قانون الأحكام الضريبية المتعلقة بالأنشطة البترولية)،
بناء على الأوضاع التي تمر بها البلاد، لا سيما قطع الطرقات،
بناء على اقتراح مدير المالية العام بالإنابة،
يقرر ما يأتي:
المواد
تمدد لغاية 2019/10/31 ضمناً، مهلة تأدية الضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الثالث من العام 2019 وتقديم التصريح الدوري وطلبات الاسترداد التي تقدم عن هذا الفصل، بما فيه تلك المتوجبة على الشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المشغلة.
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية.
21 تشرين الأول 2019
وزير المالية
علي حسن خليل